~ { للجمال عنوان وهنا عنوانه { حصريات منتديات مملكة الغلا } ~
                     

 
العودة   شبكة ومنتديات مملكة الغلا > `·.¸¸.·´´¯`··._.·شبكة ومنتديات مملكة الغلا العامة `·.¸¸.·´´¯`··._.· > مملكة القسم الإسلامي2023-2024 > مملكة الفتاوي2023-2024
 
مملكة الفتاوي2023-2024 فتاوي المشائخ ،

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 07-23-2017, 04:34 PM   #9

الجنس :  آنـثـى
خلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond repute
خلود متواجد حالياً
افتراضي






فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ثبوت النسب


الولدُ للفراشِ:
واختصمَ إليه - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- سعدُ بن أبي وقَّاص وعبدُ بن زَمْعة في الغلامِ، فَقَالَ سعدٌ:
هو ابنُ أخي عُتْبة بن أبي وقَّاص عَهِدَ إليَّ إنَّهُ ابنُهُ، انظرْ إلى شبهِهِ، وقال عبدُ بن زَمْعة: هو أخي،
وُلدَ على فراشِ أبي من وليدتِهِ، فنظرَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- إلى شبهِهِ، فرأى شَبَهاً بَيِّناً
بِعُتبةَ، فقالَ: (هو لكَ يا عبدُ، الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ، واحتجبي منْهُ يا سودةُ)، فلم تره
سودةُ قطُّ. متفق عليه .
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب البيوع ،باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (4/480) رقم (2218)،
ومُسلم: كتاب الرضاع ،باب الولد للفراش وتوقِّي الشبهات (2/1080) رقم (1457)].
وفي لفظِ البُخاريّ: (هو أخوكَ يا عبدُ).
[البُخاريّ مع الفتح :كتاب المغازي ،باب وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني (7/618)
رقم (4303)].
وعند النَّسائيِّ: (واحتجبي منه يا سودةُ؛ فليسَ لكِ بأخٍ).
[سنن النَّسائيِّ: كتاب الطَّلاق، باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحبُ الفراش، وصححه
الألبانيُّ ، انظر: "صحيح سنن النَّسائيّ" برقم (3261)].
وعند الإمامِ أحمدَ: (أمَّا الميراثُ فله، وأمَّا أنتِ فاحتجبي منه يا سودةُ؛ فليس لكِ بأخ)
[المسند (4/5)].
فحكم وأفتى بالولدِ لصاحبِ الفراشِ عملاً بموجبِ الفراشِ، وأمرَ سودةَ أنْ تحتجبَ منه عملاً بشبهِهِ
بِعُتبةَ، وقالَ: (ليسَ لكِ بأخٍ) للشُّبهةِ، وجعله أخاً في الميراثِ، فتضمنتْ فتواه - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-
أنَّ الأَمَةَ فِرَاشٌ، وأنَّ الأحكامَ تتبعضُ في العينِ الواحدةِ عملاً بالاشتباهِ كما تتبعضُ في الرَّضاعةِ،
وثبوتُها يُثبتُ بها الحرمةَ والمحرميةَ دُونَ الميراثِ والنَّفقةِ، وكما في وَلَدِ الزِّنا، هو وَلَدٌ في التَّحريمِ وليس
وَلَداً في الميراثِ، ونظائرُ ذلكَ أكثرُ من أنْ تُذكرَ، فيتعيَّنَ الأخذُ بهذا الحُكْمِ والفتوى، وباللهِ التَّوفيقُ.







  رد مع اقتباس
قديم 07-23-2017, 04:35 PM   #10

الجنس :  آنـثـى
خلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond repute
خلود متواجد حالياً
افتراضي








فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الهدية و الصَّدَقَة

1-حُكْمُ هديةِ المُشركينَ:
أهدى له- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عِياضُ بن حِمَارٍ إبلاً قبلَ أنْ يُسلمَ، فأبى أنْ يقبلَها، وقالَ:
"إنَّا لا نقبلُ زَبْدَ المشركينَ",قالَ: قلتُ:وما زَبْدُ المشركين؟،قالَ: "رِفْدُهم وهديتُهُم".وذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمدُ في "مُسندِهِ" (4/ 162)،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داودَ"(2630)بلفظِ:
" إنِّي قد نُهيتُ عَنْ زَبْدَ المشركينَ"].
ولا يُنافي هذا قبولُه هديةَ أُكيدر وغيرِهِ من أهلِ الكتابِ؛ لأنَّهم أهلُ كتابٍ؛ فقبلَ هديتهم، ولم يقبلْ
هديةَ المُشركينَ.

2-حُكْمُ الهديةِ لمُعلِّمِ القُرآن:
سألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-عُبادةُ بنُ الصَّامتِِ،فَقَالَ: رجلٌ أهدى إليَّ قَوْساً مِمَّن كنتُ أُعلِّمُهُ
الكِتابَ والقُرآن، وليستْ بمالٍ، وأرمي عليها[عنها]في سبيلِ اللهِ،فقالَ: "إنْ كنتَ تُحِبُّ أنْ تُطوَّقَ
طَوقاً مِنْ نارٍ، فاقبلْها".
[سُنن أبي داودَ: كتاب الإجارة، باب في كسب المعلِّم،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، رقم
الحديث(3416)(2915) وابنُ ماجه(2157)].
ولا يُنافي هذا قوله: "إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتابُ اللهِ" في قصة الرُّقية؛لأنَّ تلك جُعالةٌ على
الطِّبِ، فطبَّهُ بالقُرآن، فأخذَ الأُجرةَ على الطِّبِ، لا على تعليمِ القُرآن، وههنا منعَهُ مِنْ أخذِ الأُجرةِ
على تعليمِ القُرآنِ، فإنَّ الله–تعالى-,قَالَ لنبيه:{قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [سورة الأنعام : (90)]،
وقال – تعالى-:{قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ} [سورة سبأ : (47)]وقالَ –تعالى-:
{اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ}[ سورة يــس: (21)] ،فلا يجوزُ أخذُ الأُجرةِ على تبليغِ
الإسلامِ والقُرآنِ.

3-العدلُ بين الأولادِ في النّحَلِ(1)
وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-أبو النعمان بن بَشير أنْ يشهدَ على غُلَامٍ نَحَلَه (ُ2) لابنِهِ، فَلَمْ يَشْهَدْ،
وقالَ: (لا تُشهدْني عَلَى جورٍ).
[صحيح مُسلم:كتاب، الهبات،باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم الحديث(1623)
(3/1241)].
وفي لفظٍ: (إنَّ هذا لا يصلحُ)، وفي لفظٍ: (أكلَّ ولدِكَ نحلتَهُ مثلَ هذا؟)، قال: لا، قال: (فاتقوا الله،
واعدِلُوا بين أولادِكم)، وفي لفظٍ: (فارجعْهُ)، وفي لفظٍ: (أشهدْ على هذا غيري). متفق عليه.
[البُخاريُّ،مع الفتح:كتاب الهبة وفضلها، باب الإشهاد في الهبة ،رقم الحديث(2587)(5/250)].
وهذا أمرُ تهديدٍ قطعاً ،لا أمرُ إباحةٍ؛ لأنَّهُ سمَّاهُ جَوْراً وخلافَ العدلِ، وأخبرَ أنَّهُ لا يصلُحُ وأمرَهُ بردِّه،
ومُحالٌ مَعَ هَذا أنْ يأذنَ اللهُ له في الإشهادِ عَلَى ما هذا شأنُهُ،وباللهِ التوفيقُ.

4-التصدق بالمال إذا أحس الرجل بدنو الأجل:
وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-سعدُ بن أبي وقَّاص-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-،فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَلَغَ بي
من الوَجَعِ ما تَرَى، وأنا رَجُلٌ ذُو مالٍ، ولا يرثني إلا ابنةٌ لي، أفأتصدقُ بثلثي مالي؟،قال: (لا)،
قلتُ: فالشِّطرُ يا رَسُولَ اللهِ ؟، قال: (لا)، قلتُ: فالثلثُ؟، قال: (الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ، إنَّك إنْ
تذرْ ورثتك أغنياء خيرٌ من أنْ تذرَهم عالةً يتكففون النَّاسَ، وإنك لن تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجه
الله إلا أُجرتَ بها، حَتَّى ما تجعلُ في فِيِّ امرأتِك).متفق عليه.
[البُخاريُّ،الفتح: كتاب الإيمان، باب ما جاءَ أنَّ الأعمالَ بالنِّيةِ والحِسْبةِ، ولكلِّ امرئٍ ما نوى،
رقم الحديث(56)(1/165)].

5-الصَّدَقَة على الميت المُسلم والكافر:
وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عمرو بن العاص،فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أبي أوصى أنْ يُعتقَ عنه
مائةُ رقبةٍ؛ فأعتق ابنُهُ هشامٌ خمسينَ ،وبقيتْ عليه خمسون رقبةٍ، أفأعتقُ عنه؟، فَقَالَ رَسُولُ
الله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-:(إنَّه لو كان مُسلماً فأعتقتُم عنه أو تصدقتُم عنه أو حججتُم عنه ،
بلغَهُ ذلك).ذَكَرَهُ أبو داودَ.
[سنن أبي داود :كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي يُسلم وليه ،أيلزمُهُ أنْ يُنفذِّها،
وحَسَّنهُ الألبانيُّ في"صحيح أبي داود"،رقم الحديث(2883)(2507)].

1 - النِّحل : جمع نحلة بكسر النون وهي العطية من غير عوض بطيب نفس.
2 - أي أعطاه هبة ومنحة.




  رد مع اقتباس
قديم 07-23-2017, 04:37 PM   #11

الجنس :  آنـثـى
خلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond repute
خلود متواجد حالياً
افتراضي







فتاوى الَّنبيِّ صلى الله عليه وسلم في البيوع والكسب والأموال

1-حُكْمُ شُحُومِ الميتةِ تُطْلَى بِها السُّفنُ:
حينَ أخبرَهم النَّبيُّ- صلى الله عليه وسلم- أنَّ الله-سبحانه وتعالى- حرَّمَ عليهم بيعَ الخمرِ والميتةِ
والخنزيرِ وعبادةَ الأصنامِ ، فسألُوه ،وقَالُوا: أرأيتَ شُحُومَ الميتةِ، فإنَّه يُطلَى بها السُّفنُ ويُدهَنُ بها
الجلودُ ويَستصبحُ بها النَّاسُ، فقالَ: "هو حَرَامٌ "، ثُمَّ قالَ: " قاتلَ اللهُ اليهودَ؛ فإنَّ الله لمَّا حرَّمَ عليهم
شُحومَها جَمَلُوه ثُمَّ باعُوه وأكلُوا ثمنَهُ".
[سُنن النَّسائيِّ:كتاب البيوع، باب بيع الخنزير،رقم الحديث(4669)(7/309)، وصححه الألبانيُّ في
"صحيح ابن ماجه"، برقم (2167)(1760)].
وفي قولِهِ: هُو حرامٌ قولانِ، أحدهما: أنَّ هذه الأفعالَ حرامٌ ، والثاني: أنَّ البيعَ حرامٌ، وإنْ كان المشتري
يشتريه لذلك، والقولان مبنيان على أنَّ السُّؤالَ منهم ، هل وقع عن البيعِ لهذا الانتفاعِ المذكورِ،
أو وقع عن الانتفاعِ المذكورِ ؟ والأولُ اختيارُ شيخِن(1)، وهو الأظهر؛ لأنه لم يُخبرْهم أولاً عن تحريم
هذا الانتفاع حَتَّى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيعِ، فأخبروه أنهم يبتاعونه
لهذا الانتفاع، فلم يُرخِّصْ لهم في البيع، ولم ينههم عن الانتفاعِ المذكورِ، ولا تلازمَ بين جوازِ البيعِ
وحِلِّ المنفعةِ، والله أعلم.

2-حُكْمُ مَنْ يَرِثُ الخَمْرَ:
سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أبو طلحة عن أيتامٍ وَرِثُوا خَمْراً، فَقَالَ: "أهرِقْها"،قَالَ: أفلا أجعلُها خَلَّاً؟،
قال: "لا". حديث صحيح.
[سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تُخلل،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"،
برقم (3675)(3122)]
وفي لفظٍ: أنَّ أبا طلحة ، قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي اشتريتُ خَمْرَاً لأيتامٍ في حِجْري، فقالَ: "أهرِقْ الخمرَ،
واكسِرْ الدِّنانَ".
[سُنن التِّرمذيِّ:كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ،باب ما جاء في بيع الخمر والنهي
عن ذلك،رقم الحديث(1293)(3/588)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم(1039)].

3-بيع ما ليس عندك:
سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حَكِيمُ بن حِزامٍ، فقالَ: الرجلُ يأتيني ويُريد منِّي البيعَ، وليس عندي
ما يطلبُ، أفأبيعُ منه، ثُمَّ أبتاع مِنَ السُّوقِ؟، قالَ: "لا تبعْ ما ليسَ عندك".ذَكَرَهُ أحمدُ.
[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ، باب ما جاء في كراهية بيع
ما ليس عندك، رقم الحديث(1232)(3/534)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم(986)].
وسَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أيضاً ، فقالَ: إنِّي أبتاعُ هذه البيوعَ، فما يحلُّ لي منها وما يحرمُ عليَّ منها؟،
قال: "يا ابنَ أخي، لا تبيعنَّ شيئاً حَتَّى تقبضَهُ".
[سنن البيهقيِّ الكُبرى: كتاب البيوع، باب النهي عن مالم يقبض وإن كان غير طعام، رقم الحديث
(10466)(5/313) وصححه الألبانيُّ في "صحيح الجامع"، برقم (342)]. ،
وعند النَّسائيّ : ابتعتُ طعاماً من طعامِ الصَّدَقَة فربحتُ فيه قبل أنْ أقبضه، فأتيتُ رسولَ اللهِ-
صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فذكرتُ له ذلك، فَقَالَ : "لا تبعْهُ حَتَّى تقبضَهُ" .
[السنن الكُبرى، رقم الحديث(6195)(4/37)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح النَّسائيِّ"(4289)].

4-متى يجوزُ بيعُ الثِّمارِ؟
سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن الصَّلاحِ الذي إذا وُجد ، جازَ بيعُ الثِّمارِ، فقالَ: "تحمارُّ وتصفارُّ،(2)
ويُؤكلُ منها".متفق عليه.
[صحيحُ مُسلمٍ : كتاب البيوع،باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمر قبل بدو
صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين،رقم الحديث(1536)(3/1175)].

5-ما لا يحلُّ منعُهُ:
سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- رَجُلٌ، فقالَ: ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟، قالَ: "الماءُ"، قالَ: ما الشَّيءُ
الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟، قالَ: "المِلْحُ"، قالَ: ثم ماذا؟ ،قالَ: "النَّار "،ثم سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:
ما الشَّيءُ الذي لا يحلُّ منعُهُ؟ ، قالَ: " أنْ تفعلَ الخيرَ خيرٌ لكَ". ذَكَرَهُ أبو داودَ.
[سُنن أبي داود،كتاب الزكاة،باب مالا يجوز منعه، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود"، رقم
الحديث(1669)(366)، و"المشكاة" برقم (1915)].

6-الغُبْنُ في البيعِ:
سُئل- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنْ يحجرَ (3 )على رَجُلٍ يُغبنُ في البيعِ؛ لضعفٍ في عقدته(4) فنهاه عن البيعِ،
فقال: لا أصبرُ عنه، فقالَ: "إذا بايعتَ، فَقُلْ: لا خِلَابة (5) وأنتَ في كُلِّ سلعةٍ ابتعتَها بالخيارِ ثلاثاً".
[سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب الحَجْرِ على مَن يفسد ماله، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"،
بزيادة: "فإنْ رضيتَ، فأمسك،إنْ سخطتَ فارْدُدْهَا على صاحبِها"،رقم الحديث(2355)(1907)].
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رَجُلٍ ابتاعَ غُلَاماً فأقام عنده ما شاء اللهُ أنْ يُقيمَ، ثم وَجَدَ به عَيْباً
فردَّهُ عليه، فَقَالَ البائعُ : يا رَسُولَ اللهِ ، قد استغلَّ غُلامي، فقال:" الخَرَاجُ(6) بالضَّمانِ".
ذَكَرَهُ أبو داودَ.
[رواه أبو داودَ في "سننه" :كتاب الإجارة،باب فيمن اشترى عبداً ثم استعمله ثم وجد به عيباً،وقال
الألبانيُّ - في "صحيح أبي داود"- : حسنٌ بما قبله رقم الحديث(3510)(2996)والذي قبله هو:
حديث عائشة، قالتْ :قَالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : " الخَرَاجُ بالضَّمانِ"(3508)(2994)] .

7-المساومة في البيوع:
سألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: إنِّي امرأةٌ أبيعُ ُوأشتري، فإذا أردتُ أنْ أبتاعَ الشَّيءَ سُمت
(7) به أقلَّ مما أُريد، ثم زِدتُ حَتَّى أبلغَ الذي أُريد، وإذا أردتُ أنْ أبيعَ الشَّيءَ سُمت به أكثرَ مِنَ الذي
أُريد، ثم وضعتُ حَتَّى أبلغَ الذي أُريد، فقالَ: "لا تفعلي، إذا أردتِ أنْ تبتاعي شيئاً ،فاستامي به الذي
تُريدين أُعطيتِ أو مُنعتِ، وإذا أردتِ أنْ تبيعي شيئاً فاستامي به الذي تُريدين أُعطيتِ أو مُنعتِ".
ذَكَرَهُ ابنُ ماجه.
[رواه أبو داودَ في "سننه": كتاب التجارات، باب السَّوم، رقم الحديث(2243)(431)، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ
في "ضعيف ابن ماجه"بزيادة "لا تفعلي يا قيلة(8)!"وفي الضعيفة(2156)].

8-ربويات:
سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بلالٌ عَنْ تمرٍ رديءٍ باعَ منه صَاعينِ بصاعٍ جَيِّدٍ، فقالَ: "أوه(9)، عَيْنُ الرِّبا،
لا تفعلْ، ولكن إذا أردتَ أنْ تشتريَ ، فبعِ التَّمرَ بيعاً آخرَ، ثمَّ اشترِ بالثمنِ". متفق عليه.
[صحيح مُسلم:كتاب المساقاة،باب بيع الطَّعامِ مِثْلاً بمثلٍ،رقم الحديث(1594)(3/1215) ، والبُخاريّ :
كتاب الوكالة، باب إذا باعَ الوكيلُ شيئاً فاسداً فبيعُهُ مردودٌ، رقم الحديث(2312)(4/572)، بلفظ:
"ولكن إذا أردتَ أنْ تشتريَ، فبِعِ التمرَ ببيعٍ آخرَ، ثم اشترِ به".
وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- البراءُ بن عازبٍ، فقالَ: اشتريتُ أنا وشريكي شيئاً يداً بيدٍ ونسيئةً، فسألنا
النَّبيَّ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-،فَقَالَ: "أمَّا ما كان يَدَاً بِيَدٍ فخذوه، وما كان نسيئةً فذروه". ذَكَرَهُ البُخاريُّ ،
وهو صَرِيح ٌفي تفريقِ الصَّفقةِ.
[صحيح البُخاريِّ: كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصَّرفِ، برقم
الحديث(2498)(5/159)].
وعند النَّسائيِّ عَنِ البراءِ، قالَ: كنتُ أنا وزيدٌ بن أرقم تاجرينِ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-،
فسألناهُ عن الصَّرْفِ،فقالَ: "مَا كَانَ يَداً بِيَدٍ فَلَا بأسَ، وما كانَ نَسِيْئةً فَلَا يصلُحُ ".
[ وذكره البُخاريّ في "صحيحه ،كتاب المناقب، باب كيف آخى النبيُّ بين أصحابه، رقم الحديث
(3940)(319) بلفظ: "فليس به باس"].
وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فضالةُ بن عبيد عن قِلَادةٍ اشتراها يومَ خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهبٌ
وخرزٌ، ففصلها فوجدَ فيها أكثرَ من اثني عشر ديناراً، فقالَ: "لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلَ". ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
[صحيحُ مُسلمٍ: في كتاب المساقاة،باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، رقم الحديث
(1591)(3/1213)] .

9-بيع النجيبة بالإبل:
سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عَنْ بيعِ الفَرَسِ بالأفراسِ,والنَّجيبةِ(10) بالإبِلِ،فَقَالَ: "لا بأسَ إذا كانَ
يَدَاً بِيَدٍ".ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمدُ في "مسنده" (2/109)،وقال الهيثميُّ -في "مجمع الزَّوائدِ"-: رواه أحمدُ والطبرانيُّ في
الكبير بنحوه، وفيه (أبو جناب): وهو ثقةٌ، لكنَّهُ مُدلِّسٌ (4/113)].
وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- ابنُ عُمَرَ،فقالَ: اشتري الذَّهبَ بالفضةِ ؟، فقالَ: "إذا أخذتَ واحِداً
منهما ،فلا يُفارقْكَ صاحبُكَ وبينك وبينه لبسٌ"، وفي لفظٍ: كنتُ أبيعُ الإبلَ، وكنتُ آخذَ الذَّهبَ
من الفضةِ، والفضةَ من الذَّهبِ، والدَّنانيرَ من الدَّراهمِ، والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ، فسألتُ النَّبيَّ
-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فقالَ: "إذا أخذتَ أحدهما ،وأعطيت الآخر، فلا يُفارقك صاحبُكَ وبينك
وبينه لبسٌ". ذَكرهُ ابنُ ماجه.
[رواه ابنُ ماجه في "سننه": كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب،
رقم الحديث(2302)(446)،وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف ابن ماجه"، وكذلك في "الإرواء" (1326)"
أحاديث البيوع"].
وتفسيرُ هذا ما في اللفظ الذي عند" أبي داود" عنه، قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ ،إنِّي أبيعُ الإبلَ بالنقيعِ، فأبيع
بالدنانيرِ وآخذ الدراهمَ وأبيع بالدراهمِ وآخذ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقالَ:
"لا بأسَ أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ،ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ". ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أبو داودَ (2/139) ،ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"(2262)، وفي "ضعيف التِّرمذيّ "
(1265) ،وفي "ضعيف أبي داود" (727)] .
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن اشتراءِ التمرِ بالرُّطبِ، فقالَ: "أينقصُ الرُّطبُ إذا يبسَ"؟،قَالُوا:
نعم،فنهى عن ذلك".ذَكَرَهُ أحمدُ والشَّافعيُّ ومالكٌ -رضي الله عنهم-.
[صحيح ابن حِبَّانَ، (11/738)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه" (1835)].

10-رجل أسلف في نخل فلم يخرج في تلك السنة:
سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رجلٍ أسلفَ في نخلٍ، فلم يخرجْ تلك السنة، فقالَ: "اردُدْ عليه مالَهُ"،
ثم قالَ: "لا تُسلفوا في النَّخلِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ" ، وفي لفظٍ: أنَّ رَجُلاً أسلمَ في حديقةِ نخلٍ قبلَ أنْ
يطلعَ النَّخلُ، فلم يطلعِ النَّخلُ شيئاً ذلك العام، فَقَالَ المشتري: هو لي حَتَّى يطلعَ، وقالَ البائعُ :
إنما بِعتُكَ النَّخلَ هذه السَّنة، فاختصما إلى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فَقَالَ للبائعِ: أخذَ من
نخلِكَ شيئاً ؟، قال: "لا"، قال: "فبِمَ تستحلُّ مالَهُ؟، اردُدْ عليهِ مالَهُ"، ثم قال: "لا تُسلفوا في النَّخلِ
حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ".
[سنن أبي داود:كتاب الإجارة، باب في السَّلَم في ثمرةٍ بعينِها،وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود"،
رقم الحديث(3467)(750)و"ضعيف الجامع الصغير" برقم( 6229)].
وهُو حُجَّةٌ لمن لم يُجوِّزِ السَّلَمَ إلا في مَوجُودِ الجِنْسِ حَالَ العَقْدِ، كَمَا يقولُهُ الأوزاعيُّ والثَّوريُّ
وأصحابُ الرَّأي.
وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رَجُلٌ،فَقَالَ: إنَّ بني فُلانٍ قَدْ أسلُموا،لقومٍ من اليهودِ، وإنَّهم قَدْ جاعُوا،
فأخاف أنْ يرتدُّوا، فَقَالَ النَّبيُّ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: "مَنْ عندَهُ؟"،قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليهودِ: عندي كذا
وكذا، لشيءٍ سمَّاهُ، أُراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا مِنْ حائطِ بني فُلانٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله
-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: "بسعر كذا وكذا، وليسَ مِنْ حَائِطِ بني فُلان". ذَكَرَهُ ابنُ ماجه.
[رواه ابن ماجه في "سننه": كتاب التجارات، باب السَّلفِ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ،
رقم الحديث(2322)(450)وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه" ، وضَعَّفَهُ كذلك في الإرواء (1381)].


1- يريد الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- , ومن المعلوم أنَّ الإمامَ ابن القيم –
رحمه الله- إذا أطلق كلمة " شيخنا " , فالمرادُ ابنُ تيمية – رحمه الله- .
2-قَالَ الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة وإنما أراد حمرة أو صفرة
بكمودة فلذلك قال: تحمار، وتصفار،قَالَ ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر، وقال
بن التين: التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة فأراد بقوله: تحمار وتصفار، ظهور أوائل
الحمرة والصفرة قبل أن تشبع. قال: وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون،
وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال: لا فرق بين تحمر وتصفر، وتحمار وتصفار، ويحتمل أن يكون
المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة تكميل
3 - يحجر على رجل: ينعه من التصرف.
4 - أي في رأية ونظره في مصالح نفسه، وعقله. راجع: صحيح سنن ابن ماجه (2/ 41)
5- لا خلابة: أي لا خداع.
6- الخراج: أي انتفاع المشتري بالعبد في مقابل ضمانه للعبد إذا هلك في يده.
7- سام البائع السلعة: عرضها للبيع، وسامها المشتري: أي طلب بيعها.
8- أم بني نمار.
9 - أوه عين الربا عين الربا كذا فيه بالتكرار مرتين ووقع في مُسلم مرة واحدة ومراده بعين الربا
نفسه وقوله أوه كلمة تقال ثم التوجع وهي مشددة الواو مفتوحة وقد تكسر والهاء ساكنة وربما
حذفوها ويقال بسكون الواو وكسر الهاء وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديدقَالَ بن التين إنما
تأوه ليكون أبلغ في الزجر وقاله أما للتألم من هذا الفعلراجع: فتح الباري(4/ 490]
10- هي المختارة من الإبل للركوب فإذا كانت في ابل عرفت، [راجع : فتح الباري 11: 335]





  رد مع اقتباس
قديم 07-23-2017, 04:38 PM   #12

الجنس :  آنـثـى
خلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond repute
خلود متواجد حالياً
افتراضي








فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في الإحداد على الميت


وسألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: يا رَسُولَ اللهِ! إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها،وقَدِ
اشتكتْ عينَها، أفنُكحلها ؟،فَقَالَ رَسُولُ الله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:(لا) مرَّتينِ أو ثلاثاً.
متفق عليه.
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الطَّلاق ،باب تُحدُّ المُتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشراً (9/394)
رقم (5336)، ومُسلمٌ: كتاب باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة
أيام (2/1124) رقم (1488)].
ومَنَعَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- المرأةَ أنْ تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ فإنَّها تُحدُّ أربعةَ أشهرٍ
وعشراً، ولا تكتحلُ، ولا تطيبُ، ولا تلبسُ ثوباً مصبوغاً، ورخَّص لها في طُهرِها إذا اغتسلتْ في
نُبذةٍ من قُسْطٍ(1) أو أظفارٍ. متفق عليه.
[البُخاريُّ بلفظ (كست) بدل (قسط): كتاب الطَّلاق ،باب القُسط للحادَّةِ عند الطُّهرِ (9/401)
رقم (5341)، ومُسلم: كتاب الطَّلاق ،باب وجوب الإحدادِ في عدة الوفاةِ وتحريمه في غيرِ ذلك
(2/1127) رقم (983)].
وعند أبي داود والنَّسائيِّ: (ولا تختضب).
[سُنن النَّسائيِّ: كتاب الطَّلاق، باب ما تجتنب الحادَّةُ من الثياب المُصبَّغةِ، وصححه الألبانيُّ،
انظر: "صحيح سُننِ النَّسائيّ" برقم (3310) وسنن أبي داود: كتاب الطَّلاق، باب فيما تجتنبه
المعتدةُ في عِدَّتِها، وصححه الألبانيُّ في "صحيح سنن أبي داود" برقم (2018)].
وعند النَّسائيِّ: (ولا تمتشطُ).
[سنن النَّسائيّ: كتاب الطَّلاق ،باب ما تجتنبُ الحادَّةُ من الثِّيابِ المُصبَّغةِ، وصححه الألبانيُّ
في "صحيح سُننِ النَّسائيّ برقم (3308)].
وعند أحمدَ: (لا تلبس المعصفرَ من الثيابِ، ولا (الشقة) الممشقة(2)، ولا الحلي، ولا تختضبُ،
ولا تكتحلُ).
[المسند من حديث أمِّ سَلَمَةَ (6/302)، ولا تُوجد لفظةُ (الشقة)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح
النَّسائيّ" برقم (3309)].
وجعلت أمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها- على عينيها صَبراً لمَّا تُوفِّي أبو سلمة، فقالَ: (ما هذا يا أمُّ سَلَمَةَ؟)،
قالتْ: إنما هو صبرٌ ليس فيه طيبٌ، قالَ: (إنه يشبُّ الوجه، فلا تجعليه إلا بالليلِ، ولا تمتشطي
بالطِّيبِ، ولا بالحِنَّاءِ فإنَّه خِضابٌ)، قلتُ: بأيِّ شيءٍ أمتشطُ يا رَسُولَ اللهِ؟ ،قالَ:
(بالسِّدرِ تُغلِّفينَ به رأسَكِ) ذكره النَّسائيُّ.
[سُنن النَّسائيِّ :كتاب الطَّلاق، باب الرُّخصة للحادَّةِ أنْ تمتشطَ بالسِّدرِ، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ
في "ضعيف سُننِ النَّسائيّ" برقم (230)].
وعند أبي داود: (فلا تجعليه إلا بالليلِ وتنزعيه بالنَّهارِ).
[سنن أبي داود: كتاب الطَّلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في
"ضعيف أبي داود" برقم (502)].
وسألتْهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- خالةُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، وقد طُلِّقتْ: هل تخرجُ تجدُّ نخلَها؟،
فقالَ: (فَجُدِّي نخلكِ؛ فإنَّكِ عسى أنْ تتصدقي أو تفعلي مَعرُوفاً).ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
[صحيحُ مُسلمٍ: كتاب الطَّلاق، باب جواز خروج المعتدةِ البائن والمُتوفَّى عنها زوجُها في النهارِ
لحاجتِها (2/1121) برقم (1483)].


1 -قَالَ الإمام النووي : وأما (القسط) فبضم القاف ، ويقال فيه (كست) بكاف مضمومة
بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب.
2 - الممشق: المصبوغ بالون الأحمر.







  رد مع اقتباس
قديم 07-23-2017, 04:40 PM   #13

الجنس :  آنـثـى
خلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond repute
خلود متواجد حالياً
افتراضي







فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الظِّهار واللِّعان


1-مَن ظاهرَ امرأتَهُ، ثم وقعَ عليها قبلَ أنْ يُكَفِّرَ:
سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -عن رجلٍ ظاهرَ من امرأتِهِ، ثم وقعَ عليها قبلَ أنْ يُكفِّرَ، قالَ:"وما حملكَ
على ذلكَ- يرحمك الله-؟"، قالَ: رأيتُ خلخالَها في ضَوءِ القمرِ، قالَ: "لا تقربْها ،حَتَّى تفعلَ ما أمرك
اللهُ- عَزَّ و جَلَّ-" حديثٌ صحيحٌ.
[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الطَّلاق واللعان عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاء في المُظاهرِ يُواقعُ قبلَ أنْ يُكفِّرَ،
رقم الحديث(1199)(3/503)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم (958)].

2-من وجد رجلاً مع امرأتِهِ:
وسَأَلَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -رجلٌ ، فقالَ: لو أنَّ رجلاً وجدَ مع امرأتِهِ رجُلاً فتكلمَ جلدتمُوه، أو قتلَ
قتلتُموه، أو سكتَ سكتَ على غيظٍ، فقالَ: "اللهم افتحْ، وجعلَ يدعو، فنزلتْ آيةُ اللِّعانِ، فابتُلي به
ذلك الرجلُ من بين النَّاسِ، فجاءَ هو وامرأتُهُ إلى رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ –فتلاعَنَا (1)"،
ذكره مُسلمٌ.
[صحيح مُسلمٍ:كتاب اللعان، رقم الحديث(1495)(2/1133)].

3-مَنْ شكَّ في ولدٍ ولدتْهُ امرأتُهُ:
سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -رجلٌ آخرُ، فقالَ: إنَّ امرأتي ولدتْ على فراشي غُلاماً أسودَ، وإنَّا أهلُ بيتٍ
لم يكن فينا أسودُ قطُّ، قالَ: "هل لكَ منْ إبلٍ؟، قالَ: نَعَمْ، قالَ: فما ألوانُها؟، قالَ: حُمْرٌ، قالَ: هل
فيها من أورق؟، قالَ: نعم، قالَ: فأنَّى كان ذلك؟، قال: عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ(2)، قالَ: فلعلَّ ابنَكَ
هذا نَزَعَهُ عِرْقٌ!" متفقٌ عليه.
[صحيح البُخاريِّ مع الفتح: كتاب الطَّلاق، باب إذا عرَّضَ بنفي الولد، رقم الحديث(5305)(9/351)،
وصحيح مُسلم: كتاب اللعان،رقم الحديث(1500)(2/1137)].

4-أحكام اللعان والمتلاعنين:
وحَكَمَ بالفُرقةِ بين المتلاعِنينِ، وأنْ لا يجتمعا أبداً، وأخذِ المرأةِ صداقَها، وانقطاعِ نسبِ الولدِ من أبيه،
وإلحاقِهِ بأمِّهِ، ووجوبِ الحدِّ على مَن قَذَفَهُ أو قَذَفَ أُمَّهُ، وسقوطِ الحدِّ عن الزَّوجِ، وأنَّهُ لا يلزمُهُ نفقةٌ
ولا كِسوةٌ ولا سُكْنى بعدَ الفُرقةِ.
[ راجع: "سُنن أبي داود"، كتاب الطَّلاق، باب في اللِّعان، و"صحيح سُنن أبي داود"،باب اللِّعان
(2/ 422- 431)]

5-من ظاهر امرأته ثم وقع عليها:
سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - سَلَمَةُ بن صَخْر البياضي ،فقالَ: ظاهرتُ من امرأتي حَتَّى ينسلخَ شهرُ
رمضانَ، فبينما هي تخدمُني ذاتَ ليلةٍ إذا انكشفَ لي منها شيءٌ، فلم ألبثْ أنْ نزوتُ عليها، فقالَ:
" أنتَ بذاكَ يا سلمةُ"، فقلتُ: أنا بذاكَ، فأنا صابرٌ لأمرِ اللهِ- عَزَّ و جَلَّ-، فاحكُمْ فيَّ بما أراك اللهُ،
قالَ: "حرِّرْ رقبةً"، قلتُ: والذي بعثك بالحقِّ، ما أملك رقبةً غيرها، وضربتُ صفحةَ رقبتي، قالَ:
"فصُمْ شهرينِ مُتتابعينِ" ،فقلتُ: وهل أصبتُ الذي أصبتُ إلا من الصِّيامِ؟، قالَ: "فأطعمْ وَسْقاً
من تمرٍ بين ستين مسكيناً" ،قلتُ: والذي بعثك بالحقِّ نبياً، لقد بِتنا وَحْشَيْنِ ما لنا من طعامٍ،
قالَ: "فانطلقْ إلى صاحبِ صدقةِ بني زُريق ،فليدفعْها إليكَ، فأطعمْ ستين مسكيناً وَسْقاً من تمرٍ،
وكُلْ أنتَ وعيالُكَ بقيَّتَها" فرجعتُ إلى قومي، فقلتُ: وجدتُ عندكم الضَّيقَ وسوءَ الرأي، ووجدتُ
عند رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -السَّعةَ وحُسنَ الرأي، وأمرَ لي بصدقتِكم" ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمدُ (4/37)، وذكره الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" ، وقال: حسنٌ.(1933)(2/416)] .
وسألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -خَوْلةُ بنتُ مالكٍ، فقالتْ: إنَّ زوجَها أوسَ بن الصَّامتِ ظاهَرَ منها،
وشكتْهُ إلى رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -، ورسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -يُجادلها فيه بقولِهِ:
"اتقي الله؛ فإنَّه ابنُ عمِّك"، فما برحتْ حَتَّى نزلَ القرآنُ:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا
وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}[(1) سورة المجادلة]، فقالَ:
"يعتق رقبةً"، قالتْ: لا يجدُ، قال: "فيصومُ شهرينِ مُتتابعينِ"، قالت: إنَّهُ شيخٌ كبيرٌ ما به من صيامٍ،
قال: "فليطعمْ ستين مسكيناً"، قالت: ما عنده من شيءٍ يتصدَّقُ به، فأتي ساعته بعَرَقٍ من تمرٍ،
قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أعينُهُ بعرقٍ آخر، قال: "أحسنتِ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستينَ مسكيناً،
وارجعي إلى ابنِ عمِّك" ذَكَرَهُ أحمدُ وأبو داودَ.
[سُنن أبي داود :كتاب الطَّلاق،باب الظِّهار،رقم الحديث،وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"
برقم(2214)(1934)، بزيادة لفظ"والعِرقُ ستون صاعاً"].
ولفظُ أحمدَ : قالتْ: فيَّ –واللهِ- وفي أوسِ بن الصَّامتِ أنزل اللهُ صدرَ سُورةِ المجادلةِ، قالتْ: كنتُ
عنده، وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقُهُ وضَجِر، قالتْ: فدخل عليَّ يوماً، فراجعتُهُ بشيءٍ، فغضبَ،
فقالَ: أنت عليَّ كظهرِ أُمِّي، ثم خرجَ فجلسَ في نادي قومِهِ ساعةً ثم دخلَ عليَّ، فإذا هو يُراودني عن
نفسي، قالتْ: قلتُ: كلا، والذي نفسُ الخُويلةِ بيدِهِ، لا تخلُصُ إليَّ وقد قلتَ ما قلتَ ، حَتَّى يحكمَ اللهُ
ورسولُهُ فينا بحُكمٍ، قالتْ: فواثبني، فامتنعتُ منه، فغلبتُهُ بما تغلبُ المرأةُ الشَّيخ الضَّعيفَ، فألقيتُهُ
عنِّي، ثم خرجتُ إلى بعضِ جاراتي، فاستعرتُ منها ثيابَها، ثم خرجتُ حَتَّى جئتُ رسولَ اللهِ
-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فجلستُ بين يديه، فذكرتُ له ما لقيتُ منه، فجعلتُ أشكو إليه ما ألقى من
سُوءِ خُلُقِهِ، فجعلَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - يقولُ:
يا خُويلةُ ,ابنُ عمِّك شيخٌ كبيرٌ، فاتقي اللهَ فيه، قالتْ: فواللهِ، ما بَرِحتُ حَتَّى نزلَ القُرآنُ، فتغشَّى
رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -ما كانَ يتغشَّاهُ ثم سُرِّيَ عنْهُ، فقالَ: يا خُويلةُ، قد أنزلَ اللهُ فيكِ
وفي صاحبِكِ، ثم قرأ عليَّ :{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}[(1) سورة المجادلة]، قالتْ: فَقَالَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:
"مُرِيْهِ فليعتقْ رقبةً" وذكر نحوَ ما تقدَّم.
[رواه أحمدُ في "مسنده"(6/410)، وذكره ابنُ كثيرٍ في "إرشاد الفقيه"،وقال: إسنادُهُ مشهورٌ،
وله طُرقٌ تُقوِّيهِ.(2/207)].
وعند ابنِ ماجه أنَّها قالتْ: يا رَسُولَ اللهِ، أكلَ شبابي ونثرتُ له بطني، حَتَّى إذا كبرَ سنِّي وانقطعَ ولدي
ظاهرَ منِّي، اللهمَّ إنِّي أشكُو إليكَ، فما بَرِحْتُ حَتَّى نزلَ جبرائيلُ- عليهِ السَّلامُ- بهذه الآيات.
[سُنن ابن ماجه : كتاب الطَّلاق، باب الظِّهار، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه" ، رقم
الحديث(2063)(1678)].


1 - لاعن الرجل زوجته : أي قذفها بالفجور.
2 - ومعنى نزعه عرق: أي مال بالشبه إلى الأصول والجدود.




  رد مع اقتباس
قديم 07-23-2017, 04:42 PM   #14

الجنس :  آنـثـى
خلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond repute
خلود متواجد حالياً
افتراضي







فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الطَّلاق

1-طلاقُ الحائضِ
ثبتَ عن عُمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- إنَّهُ سَأَلَهُ عن طلاقِ ابنِهِ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأمرَ بأنْ يُراجعَها،
ثم يُمسكها ،حَتَّى تطهُرَ، ثم تحيضَ ثم تطهرَ، ثم إنْ شاءَ أنْ يُطلِّقَ بعدُ فليُطلِّق.
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الطَّلاق، باب قوله –تعالى-: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} (9/258) رقم
(5251)].

2-طلاقُ المرأةِ البذيئة، حَتَّى لو كانَ لها ولدٌ:
وسَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- رجلٌ، فقالَ: إنَّ امرأتي، وذكر مِن بذائها، فقالَ: (طلِّقْها) ،فقال: إنَّ لها
صحبةً وولداً، قال: (مُرْها وقُلْ لها، فإنْ يكن فيها خيرٌ فستفعل، ولا تضربْ ظعينتكَ ضربكَ أمتك)
ذَكَرَهُ أحمدُ.
[المسند (4/33)، وأبو داودَ نحوه: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح
سنن أبي داود" برقم (129)].
وسَأَلَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- آخرُ، فقالَ: إنَّ امرأتي لا تردُّ يدَ لامسٍ، قالَ: (غرِّبْها إنْ شئتَ)، وفي لفظٍ:
(طلِّقْها)، قالَ: إنِّي أخافُ أنْ تتبعَها نفسي، قالَ: (فاستمتعْ بها).
[رواه أبو داودَ: كتاب النِّكاح، باب النهي عن تزويج مَن لم يلد من النساء، وصححه الألبانيُّ، انظر:
"صحيح أبي داود" برقم (1804)].
فعُورض بهذا الحديثِ المتشابه الأحاديثُ المحكمةُ الصريحةُ في المنعِ من تزويجِ البغايا، واختلفتْ
مسالكُ المحرِّمِين لذلك فيه، فقالتْ طائفةٌ: المرادُ باللامسِ ملتمسُ الصَّدَقَة، لا ملتمسُ الفاحشةِ،
وقالت طائفة: بل هذا في الدوام غيرُ مؤثرٍ، وإنَّما المانعُ ورودُ العقدِ على زانيةٍ، فهذا هو الحرامُ،
وقالت طائفة: بل هذا من التزامِ أخفِّ المفسدتين؛ لدفع أعلاهما، فإنَّهُ لما أُمر بمفارقتِها ،خافَ أنْ
لا يصبرَ عنها فيُواقعها حراماً، فأمرَهُ حينئذٍ بإمساكِها، إذ مواقعتُها بعدَ عقدِ النِّكاحِ أقلُّ فساداً من
مواقعتِها بالسِّفاحِ، وقالت طائفة: بل الحديثُ ضعيفٌ لا يثبت، وقالت طائفة: ليس في الحديثِ ما يدلُّ
على أنَّها زانيةٌ، وإنَّما فيه أنَّها لا تمتنعُ ممن لمسها أو وضعَ يدَهُ عليها أو نحو ذلك، فهي تُعطي الليانَ لذلك،
ولا يلزمُ أنْ تُعطيه الفاحشةَ الكُبرى، ولكنْ هذا لا يُؤمَنُ معه إجابتُها لداعي الفاحشةِ، فأمرَهُ بفراقِها تركاً
لما يُريبه إلى ما لا يُريبه، فلمَّا أخبره بأنَّ نفسَهُ تتبعُهَا، وأنَّهُ لا صبرَ له عنها، رأى مصلحةَ إمساكِها أرجحَ
من مفارقتِها؛ لما يكره من عدم انقباضِها عمَّن يلمسُها، فأمرَهُ بإمساكِها، وهذا لعلَّهُ أرجحُ المسالكِ،
واللهُ أعلمُ.

3-شرطُ عودةِ المطلقةِ البائنة بينونة كبرى إلى زوجِها الأولِ أنْ تتزوجَ من زوجٍ آخر ويدخل بها:
وسألته - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: إنَّ زوجي طلَّقني، يعني ثلاثاً، وإنِّي تزوَّجتُ زوجاً غيرَهُ، وقد
دخلَ بي، فلم يكنْ معه إلا مثلُ هُدبةِ الثَّوبِ، فلم يقرُبني إلا بهنة واحدة، ولم يصلْ منِّي إلى شيءٍ، أفأحلُّ
لزوجي الأول؟ ، فَقَالَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:
(لا تحلِّينَ لزوجِكِ الأولِ حَتَّى يذوقَ الآخرُ عُسيلتكِ وتذوقي عُسيلتَهُ) متفق عليه.
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الطَّلاق ،باب مَنقَالَ لامرأتِهِ :أنتِ عليَّ حرامٌ (9/284) رقم (5265)، ومُسلم
نحوه :كتاب النكاح، باب لا تحلُّ المطلقة ثلاثاً لمطلقها حَتَّى تنكحَ زوجاً غيرَهُ ويطأها ثم يُفارقها وتنقضي
عدتها (2/1055- 1056) برقم (1433)].
وسُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أيضاً عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثاً ،فيتزوَّجها الرجلُ فيُغلق البابَ ويُرخي
السِّترَ، ثم يُطلِّقها قبلَ أنْ يدخلَ بها، قالَ: (لا تحلُّ للأولِ، حَتَّى يُجامعها الآخرُ) ذكره النَّسائيُّ.
[سُنن النَّسائيِّ: كتاب الطَّلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به،قَالَ الألبانيُّ: صحيحٌ لغيرِهِ،
انظر: "صحيح سُنن النَّسائيِّ" برقم (3197)].

4-التيس المستعار:
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن التَّيسِ المُستعارِ، فقالَ: (هو المُحلِّلُ)، ثم قالَ: (لعنَ اللهُ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ
له) (1) ذَكرهُ ابنُ ماجه.
[سُنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر: "صحيح سنن ابن ماجه"
برقم (1572)].

5-كفرُ المنعَّمين:
وسألته - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةٌ عن كُفْرِ المُنعَّمِينَ، فقالَ: (لعلَّ إحداكُنَّ أنْ تطولَ أيُمَتُها بين يدي
أبويها تعنس، فيرزقها اللهُ زوجاً ويرزقها منه مالاً وولداً، فتغضب الغضبةَ، فتقول: ما رأيتُ منه يوماً
خيراً قَطُّ) ذَكَرَهُ أحمدُ.
[المسند (6/452)، وقالَ الألبانيُّ: إسنادُهُ جيِّدٌ، ورجالُهُ ثقاتٌ، انظر: "السِّلْسِلة الصَّحيحة" برقم
(832)].

6-الطَّلاق ثلاثاً في مجلسٍ واحدٍ:
وسُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تطليقاتٍ جميعاً، فقامَ غضبانَ، ثم قالَ:
(أيُلعبُ بكتابِ اللهِ، وأنا بين أظهرِكم؟) ،حَتَّى قامَ رجلٌ، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، ألا أقتله!. ذكره النَّسائيُّ.
[سنن النَّسائيِّ: كتاب الطَّلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، وصححه الألبانيُّ، انظر :
"مشكاة المصابيح" برقم (3227)].
وطلَّق رُكانةُ بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأتَهُ ثلاثاً في مجلسٍ واحدٍ، فحزنَ عليها حُزناً شديداً، فسَأَلَهُ
رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: (كيف طلَّقتها؟)، فقالَ: طلقتُها ثلاثاً، فقالَ: (في مجلسٍ واحدٍ؟)، فقالَ:
نَعَمْ، قالَ: (إنَّما تلكَ واحدةٌ، فارجعْها إنْ شئتَ)، قالَ: فراجعها. فكانَ ابنُ عَبَّاس يروي:" إنَّما الطَّلاق عندَ
كلِّ طُهرٍ"، ذَكَرَهُ أحمدُ.
[المسند (1/265)، وقالَ شيخُ الإسلامِ ابن تيمية-رحمه الله-: إسناده جيد، انظر:" مجموع الفتاوى"
(33/73)]
قال: حدثنا سعيد بن إبراهيم، قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحُصين عن
عِكْرِمة مَولى ابنِ عَبَّاس، فذكره، وأحمدُ يُصححُ هذا الإسنادَ، ويحتجُّ به، وكذلك التِّرمذيّ، وقدقَالَ
عبدُ الرزاق: أنبأنا ابنُ جُريج قال: أخبرني بعض بني [أبي] رافع مولى رسول الله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-
عن عِكرمة [مولى ابن عَبَّاس] عن ابن عَبَّاس، قال: طلَّق عبدُ يزيد- أبو رُكانة وإخوته- أمَّ رُكانة، ونكح امرأةً
من مُزينة، فجاءتِ النبيَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فقالتْ: ما يُغني عنِّي إلا كما تُغني هذه الشعرةُ، لشعرةٍ
أخذتْها من رأسِها، ففرِّق بيني وبينه، فأخذتِ النبيَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حميتُهُ، فدعا برُكانة وإخوته،
ثمقَالَ لجلسائهِِ: (أترون أنَّ فُلاناً يُشبه منه كذا وكذا) من عبدِ يزيد، (وفلاناً منه كذا وكذا)، قَالُوا:
نعم،قَالَ النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- لعبدِ يزيد: (طلِّقْها)، ففعلَ، فقالَ: (راجعِ امرأتك أمَّ رُكانة وإخوته)،
فقال: إنِّي طلقتُها ثلاثاً يا رَسُولَ اللهِ، قالَ: (قد علمتُ، راجعْها)، وتلا قولَ اللهِ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا}(2)
[مصنف عبد الرزاق الصَّنعاني (6/390- 391) وسُنن البيهقيِّ الكُبرى (7/339) ط ـ مكتبة دار الباز تحقيق
محمد عبد القادر عطا].
قال أبو داودَ: حدثنا أحمدُ بن صالح قال: حدثنا عبدُ الرزاق، فذكره.
[سنن أبي داود: كتاب الطَّلاق ،باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر:
" صحيح سنن أبي داود" برقم (1922)].
فهذه طريقةٌ أخرى متابعةً لابنِ إسحاق، والذي يُخافُ من ابنِ إسحاق التدليسُ ، وقد قال: حدَّثني
وهذا مذهبُهُ، وبه أفتى ابنُ عَبَّاس في إحدى الروايتينِ عنه، صَحَّ عنه ذلكَ، وصحَّ عنه إمضاءُ الثلاثِ
موافقةً لعُمرَ - رضي الله عنه-، وقد صَحَّ عنه - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنَّ الثلاثَ كانت واحدةً في عهدهِ
وعهدِ أبي بكرٍ وصدراً من خلافةِ عُمرَ - رضي الله عنهما-، وغاية ما يُقدَّرُ مع بُعْدِهِ أنَّ الصحابةَ كانُوا على
ذلكَ ولم يبلغْهُ، وهذا وإنْ كان كالمستحيلِ فإنَّهُ يدلُّ على أنهم كانوا يفتون في حياتِهِ وحياةِ الصِّدِّيقِ بذلك،
وقد أفتى هو - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- به، فهذه فتواه وعملُ أصحابِهِ كأنه أخذ باليد، ولا معارضَ لذلك،
ورأى عمرُ - رضي الله عنه- أنْ يحملَ النَّاسَ على إنفاذِ الثلاثِ عقوبةً وزجراً لهم؛ لئلا يُرسلوها جملةً،
وهذا اجتهادٌ منه - رضي الله عنه-، غايتُهُ أنْ يكونَ سائِغاً لمصلحةٍ رآها، ولا يُوجبُ تركَ ما أفتى به رسولُ
اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، وكان عليهِ أصحابُهُ في عهدِهِ وعهدِ خليفتِهِ، فإذا ظهرت الحقائقُ، فليقلِ
امرؤٌ ما شاءَ، وباللهِ التوفيقُ.

7-لا طلاقَ إلا بعدَ نكاحِ:
وسَأَلَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- رجلٌ قالَ: إنْ تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ ثلاثاً، فقالَ: (تزوَّجْها، فإنَّه لا طلاقَ
إلا بعدَ النِّكاحِ).
[رواه الدَّارَقُطنيُّ في "سُننه" (4/35)، وقالَ ابنُ حجر: رواتُهُ ثقاتٌ، انظر:" بلوغ المرام" (324)،
و"تلخيص الحبير" (4/1251)].
وسُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رجلٍ قال: يومَ أتزوجُ فلانةً فهي طالقٌ، فقالَ: (طلَّقَ ما لا يملكُ)
ذكرهما الدَّارَقُطنيُّ.
[سُنن الدَّارَقُطنيِّ (4/16)، وقالَ ابنُ حَجَرٍ: في إسنادِهِ أبو خالدٍ الواسطيُّ، وهو واهٍ، انظر "فتح الباري"
(9/296)،وقَالَ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في "التعليق المغني على الدارقطني":قَالَ
صاحب "التنقيح": حديث باطل، وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد وهو وضَّاعٌ، وقال أحمد ويحيى:
هو كذَّابٌ. كذا في الزيلعي. انظر:" حاشية سنن الدارقطني" (4/16)].

8-إنَّما يملكُ الطَّلاق مَن أخذَ بالسَّاقِ:
وسَأَلَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عبدٌ، فقالَ: إنَّ مولاتي زوَّجتني، وتُريدُ أنْ تُفرِّقَ بيني وبين امرأتي، فحمدَ اللهَ
وأثنى عليهِ، وقالَ: (ما بالُ أقوامٍ يُزوِّجُون عبيدَهُم إماءَهُم، ثم يُريدونَ أنْ يُفرِّقُوا بينهم، ألا إنَّما يملكُ
الطَّلاق مَن أخذَ بالسَّاقِ). ذكره الدَّارَقُطنيُّ.
[سنن الدَّارَقُطنيِّ بلفظِ : (أنَّ مولاه زوَّجَهُ، وهو يُريدُ أنْ يُفرِّقَ بينه وبين امرأتِهِ...) (4/37)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ،
انظر: "صحيح ابن ماجه" برقم (1692)].


1 - المحلِّلُ: الذي تزوج مطلقة غيره ثلاثاً بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها، قِيلَ سمي
محلل لقصده إلى التحليل.
المحلَّل له: بفتح اللام الأولى أي الزوج الأول وهو المطلق ثلاثاً.
2 - سورة الطَّلاق: (1).






  رد مع اقتباس
قديم 07-23-2017, 04:46 PM   #15

الجنس :  آنـثـى
خلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond repute
خلود متواجد حالياً
افتراضي







فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الكسب والأموال


1-أفضل الكسب:
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيُّ الكسبِ أفضلُ ؟، قالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بيدِهِ، وكلُّ بيعٍ مبرورٌ).
ذَكَرَهُ أحمدُ.
[المسند: من حديث هانئ بن نيار (4/141)، وصححه الألبانيّ، انظر: "السِّلْسِلة الصَّحيحة" برقم
(607)، و"صحيح الترغيب والترهيب" برقم (1691)]
وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رجلٌ، فقالَ: إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ أبي يُريدُ أنْ يجتاحَ مالي،قالَ:
(أنتَ ومالُك لأبيكَ، إنَّ أطيبَ ما أكلتُم مِنْ كسبِكم، وإنَّ أولادَكم مِنْ كسبِكم، فَكُلُوه هَنِيئاً).
ذَكَرَهُ أبو داودَ وأحمدُ.
[سنن أبي داود، بلفظ: إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ والدي يجتاحُ(1) مالي، قال: (أنتَ ومالُكَ لوالدكَ، إنَّ
أولادَكم من أطيبِ كسبِكم، فكلُوا من كسبِ أولادِكم) كتاب البيوع ، بابٌ في الرجل يأكلُ من مالِ ولدِهِ،
وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" برقم (3015)، وعند أحمدَ من حديث عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه
عن جدِّه بلفظِ: (أنتَ ومالُك لوالدِكَ؛ إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم ؛ فكلُوا من كسبِ أولادِكم) المسند
(2/214)، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح الجامع الصغير" برقم (1487)، وبلفظِ: إنَّ أبي يُريدُ أنْ يجتاحَ
مالي، قالَ: (أنتَ ومالُك لوالدِكَ؛ إنَّ أطيبَ ما أكلتُم من كسبِكم؛ وإنَّ أموالَ أولادِكم من كسبِكم ،فكلُوه
هنيئاً) المسند (2/179)].

2-صدقة المرأة من بيت زوجها:
وسألتْهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-امرأةٌ، فقالتْ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأبنائِنا وأزواجِنا، فما يَحِلُّ لنا مِنْ أموالِهم؟
،قالَ:(الرَّطبُ(2) تأكلنْهُ وتهدينْهُ).
ذَكَرَهُ أبو داودَ,وقال عُقبةُ: الرَّطبُ يعني به ما يفسدُ إذا بقي3.

[سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب المرأة تتصدقُ من بيتِ زوجِها، وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف سنن أبي
داود" برقم (372)، وفي "مشكاة المصابيح" بلفظ: (لمَّا بايعَ رسول الله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - النساء؛
قالتِ امرأةٌ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأزواجِنا، فمَا يَحِلُّ لنا من أموالِهم؟! ، قالَ: (الرَّطبُ؛تأكلنْهُوتهدينْهُ)،قَالَ
الألبانيّ : إسنادُه جيدٌ، انظر: "مشكاة المصابيح" برقم (1894)].

3-جواز أخذ الأُجرة على الرُّقية:
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: إنَّا نأخذُ عَلَى كتابِ اللهِ أجراً، فقالَ:(إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتابُ
اللهِ).ذَكَرَهُ البُخاريُّ في قِصَّةِ الرُّقيةِ(4).

[البُخاريُّ مع الفتح: كِتاب الطِّبِّ ،باب الشَّرط في الرُّقية بقطيعٍ من الغنم (10/209) رقم (5737)].

4-حُكْمُ أموالِ السُّلطانِ:
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-عن أموالِ السُّلطانِِ،فقالَ: (ما أتاكَ اللهُ منها مِنْ غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ،
فكُلْهُ وتَموَّله).ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند من حديث أبي الدَّرداءِ(6/452)،وصححه الألبانيُّ،انظر:"صحيح الجامع الصغير" برقم
(5503)،و"السِّلْسِلة الصَّحيحة"برقم(2209)].

5-أُجرةُ الحَجَّامِ:
وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-عن أُجْرةِ الحَجَّامِ،فقالَ:(أَعْلِفْهُ ناضحَكَ، وأطعمْهُ رقيقَكَ) (5).
ذَكَرَهُ مالِكٌ.

[رواهُ مالكٌ في "الموطأ" بلفظِ: (أَعْلِفْهُ نضاحك، يعني رقيقك) (2/534) رقم (1780)، ورواه التِّرمذيُّ
باللفظِ الذي ذَكَرَهُ ابنُ القيِّم في "السُّننِ" :كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاءَ في كسبِ الحَجَّامِ
(3/575) برقم (1277)،
وأحمد من حديث مُحيِّصةَ(6) في "المسندِ" (5/435، 436)، وصححه الألبانيُّ،انظر:
"صحيح سُنن التِّرمذيِّ "برقم (1027)].

6-كراهيةُ عَسْبِ الفَحْلِ:
وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رجلٌ عن عَسْبِ الفَحْلِ(7)،فنهاهُ، فقالَ: إنَّا نُطرِّقُ الفحلَ فنُكرم، فرخَّصَ
له في الكرامةِ. حديثٌ حسنٌ، ذَكَرَهُ التِّرمذيُّ.

[سُنَن التِّرمذيِّ، كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ ,باب ما جاء في كراهيةِ عَسْبِ الفحلِ (3/573) رقم
(1274)، وصححه الألبانيُّ، انظر:" صحيح سُنَنِ التِّرمذيِّ " برقم (1024)].

حُكْمُ القُسَامَةِ:
ونَهَى عَنِ القُسَامَة(8) -بضمِّ القاف-،فسُئِلَ عنها،فقالَ: (الرَّجُلُ يكونُ على الفِئَامِ(9) من النَّاسِ فيأخذُ
من حظِّ هذا وحظِّ هذا).ذَكَرَهُ أبو داودَ.

[سُنن أبي داود، بلفظ: أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: (إياكم والقُسَامَة)،قَالَ فقُلنا:
وما القُسَامَةُ؟, قال: (الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه)، وعن عطاء نحوه قال:
(الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذُ من حظِّ هذا وحظِّ هذا): كتاب الجهاد، باب في كراء
المقاسم، ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف سنن أبي داود" برقم (592)].

7-أفضل الصَّدَقَةِ:
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيُّ الصَّدَقَةِ أفضلُ ؟،قالَ:(سَقيُ الماءِ).
[رواه النَّسائيُّ: كتاب الوصايا ، باب الاختلاف على سُفيان، وابنُ ماجه: كتاب الأدب، باب فضل
صدقة الماءِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في"صحيح سُنن النَّسائيِّ برقم (3425)، و"صحيح سنن ابن ماجه"
برقم (2971)].



1 - يجتاح مالي بتقديم جيم وآخره حاء مهملة من الاجتياح وهو الاستئصال وفي بعض النسخ يحتاج
بتقديم حاء مهملة وآخره جيم من الاحتياج.[عون المعبود (9/324)
2 - قَالَ أبو داودَ: الرطب الخبز والبقل والرُّطب ،قَالَ أبو داودَ وكذا رواه الثوري عن يونس. ضعيف
سنن أبي داود رقم (372).
3 - هذا من كلام ابن القيم , قطعناه عن سابقه لتخريج الحديث الذي ذكره.
4 - القصة هي كما أوردها البُخاريّ في صحيحه من حديث ابن عَبَّاس أن نفراً من أصحاب النبي
-صلى الله عليه وسلم- مروا بماءٍ فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجلٌ من أهل الماء فَقَالَ هل فيكم من
راقٍ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً فانطلق رجلٌ منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء
إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقَالُوا: أخذت على كتاب الله أجراً حَتَّى قدموا المدينة فقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ ،
أخذ على كتاب الله أجراً، فَقَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
(إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) البُخاريّ مع الفتح كِتاب الطِّبِّ باب الشرط في الرقية بقطيع
من الغنم رقم الحديث (5737).
5 - قَالَ العلامة المباركفوري - رحمه الله- في " تحفة الأحوذي شرح سنن التِّرمذيّ " (4/415): " باب
ما جاء في كسب الحجَّام: قوله عن ابن محيِّصة بتشديد التحتانية المكسورة في إجارة الحجام، وفي
رواية الموطأ في أجرة الحجَّام، فلم يزل يسَأَلَهُ ويستأذنه، أي في أنْ يُرخِّص له في أكلها؛ فإنَّ أكثرَ
الصحابةِ كانت لهم أرِقَّاء كثيرون، وأنَّهم كانوا يأكلُون من خراجِهم ويعدُّون ذلك من أطيب المكاسب،
فلمَّا سمع محيصة نهيه عن ذلك وشق ذلك عليه؛ لاحتياجه إلى أكل أُجرة الحجام، تكرر في أن
يُرخِّص له في ذلك، حَتَّى قال- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: " اعلفه ناضحك "، بهمزة وصلٍ وكسر اللام ،
أي أطعمه،قَالَ - في القاموس-: العلف كالضرب الشرب الكثير وإطعام الدابة كالإعلاف، والناضح
هو الجمل الذي يُسقى به الماء. وأطعمه رقيقك: أي عبدك؛ لأنَّ هذين ليس لهما شرفٌ يُنافيه دناءةُ
هذا الكسب بخلاف الحر، وهذا ظاهرٌ في حرمته على الحُرِّ والحديث صحيح، لكن الإجماع على
الراوي الحر له فيحمل النهي على التنزيه كذا ذكره ابن الملك. قوله وفي الباب عن رافع بن خديج
أخرجه مُسلم وغيره وقد تقدم وأبي جحيفة أخرجه البُخاريّ وجابر أخرجه أحمد بلفظ أن النبي
- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- سُئِلَ عن كسب الحجام فَقَالَ أطعمه ناضحك والسائب أخرجه أبو يعلى
الموصلي في "مسنده" ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ص (491 ج 2)، قوله حديث محيصة حديث
حسن وأخرجه أحمد وأبو داودَ وأخرجه أيضا مالك قوله وقال أحمد إن سألني حجام الخ،قَالَ
الحافظ في الفتح: ذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة،
ويحرم الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقاً
وعمدتهم حديث محيصة".
6 - محيَّصة: بتشديد التحتانية المكسورة ، انظر تحفة الأحوذي (4/415).
7 - قَالَ المباركفوري في "تحفة الأحوذي شرح سنن التِّرمذيّ" (4/411): "عسب الفحل بفتح العين
المهملة وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة، ويقال له العسيب أيضا، والفحل الذكر من
كل حيوان فرساً كان أو جملاً أو تيساً وغير ذلك، وقد روى النَّسائيّ من حديث أبي هُريرةَ نهى عن
عسيب التيس،قَالَ في "القاموس": العسب ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، والولد على الضراب
والفعل كضرب انتهى، قوله: نهى النبي - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن عسب الفحل،قَالَ في "النهاية":
عسب الفحل ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، وعسبه أيضاً ضرابة، يقال: عسب الفحل الناقة
يعسبها عسباً، ولم ينه عن واحدة منهما وإنما أراد النهي الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب
إليها، وقد جاء في الحديث: ومن حقها إطراق فحلها، ووجه الحديث إنَّهُ نهى عن كراء عسب الفحل
وهو كثير في الكلام، وقيل: الفحل عسب وعسب فحله يعسبه أي أكراه، وعسبت الرجل إذا أعطيته
كراء ضراب فحله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ولا بد في الإجارة من
تعيين العمل ومعرفة مقداره انتهى".

8 - القُسَامَة بضم القاف،قَالَ الخطابي القسامة مضمومة القاف اسم لما يأخذه القسام لنفسه في
القسمة كالفضاضة لما يفضل والعجالة لما يعجل للضيف من الطعام وليس في هذا تحريم لأجرة
القسام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريفاً أو نقيباً فإذا قسم
بينهم سهامهم أمسك منها شيئاً لنفسه يستأثر به عليهم. [عون المعبود (7/333)، وهي غير القَسَامَة التي
هي بفتح القاف،قَالَ الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (12/231): القسامة بفتح القاف وتخفيف
المهملة وهي مصدر أقسم قسماً وقسامة، وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على
المدعي عليهم الدم وخص القسم على الدم بلفظ القسامة، وقال إمام الحرمين القسامة ثم أهل اللغة
اسم للقوم الذين يقسمون وعند الفقهاء اسم للإيمان وقال في "المحكم" القسامة الجماعة يقسمون
على شيء أو يشهدون به ويمين القسامة منسوب إليهم ثم أطلقت على الأيمان نفسها.
9- الفئام: الجماعة من الناس.






  رد مع اقتباس
قديم 07-23-2017, 04:59 PM   #16

الجنس :  آنـثـى
خلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond reputeخلود has a reputation beyond repute
خلود متواجد حالياً
افتراضي







فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في العِدَدِ

1-مَن ماتَ زوجُها ووضعتْ حملَها بعد موتِهِ:
ثبتَ أنَّ سُبيعةَ الأسلميةَ سألتْهُ، وقد مات زوجُها ووضعتْ حملَها بعد موتِهِ، قالتْ: فأفتاني رسولُ الله
-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- إنِّي قد حللتُ حين وضعتُ حملي، وأمرني بالتَّزويجِ إنْ بَدَا لي.
وعند البُخاريِّ أنَّها سُئِلتْ، كيف أفتاها رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-؟، قالتْ: أفتاني إذا وضعتُ أنْ
أنكحَ، وكانتْ أمُّ كلثوم بنت عُقبة عند الزُّبير بن العوَّام ، فقالتْ له وهي حاملٌ: طيِّبْ نفسي بتطليقةٍ،
فطلَّقها تطليقةً، ثم خرجَ إلى الصَّلاة ، فرجعَ وقد وضعتْ فَقَالَ لها: خدعتيني خدعكِ اللهُ، ثم أتى النبيَّ
-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فسَأَلَهُ عن ذلك، فقالَ: سبقَ الكتابُ أجلَهُ، اخطبْها إلى نفسِها" ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سُنن ابن ماجه: كتاب الطَّلاق، باب المطلقة الحامل إذا وضعت بانت، وصححه الألبانيُّ في
"صحيح ابن ماجه" (2026)(1646) و"الإرواء" 2117].

2-عدةُ مَن ماتَ زوجُها ولم يكنْ بها حملٌ:
سألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فُريعةُ بنت مالك، فقالتْ: إنَّ زوجي خرجَ في طلبِ أعبدٍ له أبقُوا، حَتَّى إذا
كان بِطَرَفِ الْقَدُومِ لحقهم فقتلُوه، فسألتْه أنْ ترجعَ إلى أهلها، وقالتْ: إنَّ زوجي لم يتركْ لي مسكناً يملكه،
ولا نفقةً، فَقَالَ لها رسولُ الله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: "نعم"، قالتْ: فانصرفتُ حَتَّى إذا كنتُ في الحُجرةِ
-أو في المسجدِ-ناداني رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم-، أو أمرَ بي فنُوديتُ له، فقال:
"كيف قلتِ؟"، فرددتُ عليه القصَّةَ التي ذكرتُ له،فقالَ:"امكُثي في بيتك ،حَتَّى يبلغَ الكتاب أجلَهُ"
قالتْ:فاعتددتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشراً، فلمَّا كان عثمانُ أرسلَ إليَّ، فسألني عن ذلكَ، فأخبرتُهُ، فاتبعه
وقضى به.حديثٌ صحيحٌ ذكره أهلُ السُّننِ.

[سُنن أبي داود: كتاب الطَّلاق واللِّعان عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ، باب ما في المُتوفَّى عنها
زوجُها تنتقلُ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" ، رقم الحديث(2300)(2016)].
وأفتى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةَ ثابتِ بن قيس بن شماس وجميلةَ بنت عبد الله بن أُبيٍّ لما اختلعتْ
من زوجِها ،فأمرها النبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنْ تتربصَ حيضةً، وتلحق بأهلِها"ذكره النَّسائيُّ.

[سنن النَّسائيِّ: كتاب الطَّلاق ،باب عدة المختلعة،رقم(5691)(3/383)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح
النَّسائيِّ "، برقم (3272)].

وعندَ أبي داودَ والتِّرمذيِّ عن ابنِ عَبَّاس: "أنَّ امرأةَ ثابت بن قيس اختلعتْ من زوجِها، فأمرَها النَّبيُّ
- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنْ تعتدَّ بِحَيْضَةٍ".

[سنن أبي داود: كتاب الطَّلاق، باب في الخُلْعِ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" ،رقم الحديث
(2229)(1950)بلفظِ:"فجعل النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضةً "].

وعند التِّرمذيِّ عن الرُّبيع بن مُعوِّذٍ أنَّها اختلعتْ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فأمرَهَا النَّبيُّ
-أو أُمرتْ- أنْ تعتدَّ بحيضةٍ،قَالَ التِّرمذيّ : حديثُ الرُّبيعِ الصَّحيح أنَّها أُمرتْ أنْ تعتدَّ بحيضةٍ ".

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الطَّلاق واللِّعان عنْ رَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم-، باب ما جاء في الخُلْع، رقم
الحديث(1185)(3/491)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ، برقم(945)].

وعند النَّسائيِّ وابن ماجه - واللَّفظُ له- عن الرُّبيع ،قالتْ: اختلعتُ من زوجِي، ثم جئتُ عُثمانَ ، فسألتُ:
ماذا عليَّ من العِدَّةِ ؟، فقالَ: لا عدةَ عليكِ إلا أنْ يكونَ حديثَ عهدٍ بكِ، فتمكثينَ عندَهُ حَتَّى تحيضي
حيضةً، قالتْ: وإنَّما تَبِعَ في ذلك قضاءَ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- في مريم المَغَالِيَّة(1)، وكانت
تحتَ ثابتِ بن قَيْسٍ، فاختلعتْ منه".

[سُنن التِّرمذيِّ:كتاب الطَّلاق، باب عدة المُختلعة، رقم الحديث (2058)(1/663)، وقالَ الألبانيُّ -في
"صحيح ابن ماجه"-: حسنٌ صحيحٌ، برقم(1674)].



1 - قال في "تحفة الأحوذي" (4/ 364):"قال الحافظ زين الدين العراقي في (شرح الترمذي) ما محصله
إنه اختلفت طرق الحديث في اسم امرأة ثابت بن قيس التي خالعها ، ففي أكثر طرقه أن اسمها حبيبة
بنت سهل . وقد صح أن اسمها جميلة، وصح أن اسمها مريم، وأما تسميتها زينب فلم يصح".
وقَالَ ابن حجر في"فتح الباري":" المغالية وهي بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة, نسبة إلى مغالة وهي
امرأة من الخزرج ولدت لعمرو بن مالك بن النجار ولده عدياً، فبنو عدي بن النجار يُعرفون كلهم ببني
مغالة، ومنهم عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت وجماعة من الخزرج....إلخ".





  رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الله, الموضوع, الرسول, بحديد, صلّى, عليه, فتاوي, وسلم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سلسلة,فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم(مسابقة دويتو الابداع) خلود مملكة سلاسل دعوية2023-2024 80 04-23-2019 04:47 AM
زوجات النبي صلّى الله عليه وسلم,تواريخ مهمة في حياة أمهات المؤمنين خلود مملكة السيرة الرسول والرسل عليهم افضل الصلاة والسلام 2023-2024 41 11-23-2016 11:59 PM


الساعة الآن 04:56 PM

أقسام المنتدى

`·.¸¸.·´´¯`··._.·شبكة ومنتديات مملكة الغلا العامة `·.¸¸.·´´¯`··._.· @ مملكة الرأي والرأي الأخر @ مملكة القسم الإسلامي2023-2024 @ مملكة الصوتيات والمرئيات الاسلامية2023-2024 @ مملكة المواضيع العامة والفضاء الحر @ مملكة الاخبار العالمية والمحلية والاقتصادية @ `·.¸¸.·´´¯`··._.·شبكة ومنتديات مملكة الغلا للترحيب وفعاليات الاعضاء `·.¸¸.·´´¯`··._.· @ مملكة أستقبـال الضيوف الجدد @ مملكة استراحة الاعضاء @ مملكة المسابقات @ مملكة مدونات الاعضاء @ `·.¸¸.·´´¯`··._.· شبكة ومنتديات مملكة الغلا للأدب والثقافة `·.¸¸.·´´¯`··._.· @ مملكة سلاسل شفق @ مملكة الشعر والقوافي @ مملكة الخواطر وهمس الكلام @ `·.¸¸.·´´¯`··._.· شبكة ومنتديات مملكة الغلا للاسرة والمجتمع `·.¸¸.·´´¯`··._.· @ مملكة الطب والصحة @ مملكة الأثاث والديكور @ مملكة حواء وعالم الانوثة @ `·.¸¸.·´´¯`··._.· شبكة ومنتديات مملكة الغلا للشباب والرياضة المحلية والعالمية `·.¸¸.·´´¯`··._.· @ مملكة الملتقى الشباب @ مملكة الرياضة المحلية والعالمية @ `·.¸¸.·´´¯`··._.· شبكة ومنتديات مملكة الغلا للصور والسياحة والترفيه `·.¸¸.·´´¯`··._.· @ مملكة الصور والغرائب والعجائب @ مملكة الصرقعة والنكت @ `·.¸¸.·´´¯`··._.· شبكة ومنتديات مملكة الغلا للتقنية والتكنولوجيا `·.¸¸.·´´¯`··._.· @ مملكة الكمبيوتر والبرامج 2023-2024 @ مملكة التطوير المواقع والمنتديات2023-2024 @ مملكة الفوتوشوب - خامات- تأثيرات -خطوط 2023-2024 @ `·.¸¸.·´´¯`··._.· إدارة شبكة ومنتديات مملكة الغلا `·.¸¸.·´´¯`··._.· @ مملكة الطــاقم الإداري والمشرفين @ مملكة همومكم الخاصة @ مملكة الاقتراحات وتغيير النكات وتركيب الصور الرمزية والتواقيع والوسائط والملفات الشخصية @ مملكة الارشيف @ مملكة اليوتيوب والمقاطع المتنوعة @ مملكة تطوير الذات @ مملكة ( الإدارة العليــــا ) @ مملكة المواضيع المكرره @ مملكة المحذوفات @ ۩۞۩ مملكة الغلا الرمضانية 2023-2024 ۩۞۩ @ مملكة الحج والعمرة2023-2024 @ مملكة السيرة الرسول والرسل عليهم افضل الصلاة والسلام 2023-2024 @ مملكة السويتش ماكس 2023-2024 @ مملكة ( تصاميم الأعضاء2023-2024) @ مملكة خلفيات -رمزيات الجوال -وواتس اب-سناب-الاندرويد-أخبار الجوالات 2023-2024 @ مملكة طبخ حواء @ مملكة الطفل @ مملكة السيارات والمحركات @ مملكة الشعر ( الغير منقول ) @ مملكة الخواطر ( الغير منقول ) @ مملكة المقاطع الرمضانية2023-2024 @ مملكة كرسي الاعتراف @ مملكة كاميرة الاعضاء( من تصوير الاعضاء فقط ) @ مملكة التهاني والتبريكات @ مملكة ( اخبار اعضاء مملكتنا ) @ مملكة السفر والسياحة @ مملكة المكشات والقنـص @ مملكة القصائد الصوتية والشيلات والشعر المسموع @ ۩۞۩ مملكة القرارات الإدارية والتعاميم ۩۞&a @ مملكة اللغات والترجمة @ مملكة القصة والرواية @ مملكة الفتاوي2023-2024 @ مملكة ( مجلة المنتدى قطاف شهري 2023-2024) @ مملكة اليوم الوطني @ مملكة ألاساطير المصارعة الحرة @ مملكة الشروحات وتطوير منتديات مملكة الغلا 2023-2024 @ مملكة ذوي الاحتياجات الخاصة @ مملكة ألانمي @ مملكة السيرة الصحابة والتابعين وعلمائنا الاجلاء2023-2024 @ مملكة الرسم والفن التشكيلي @ ♥ مملكة صاحب الموقع ♥ @ مملكة تنسيق المواضيع @ مملكة الكتب الإلكترونية @ مملكة التراث الشعبي @ مملكة ( مدراء ومسؤلين الموقع ) @ مملكة القران الكريم 2023-2024 @ مملكة ( المدونات الخاصة ) @ مملكة سلاسل دعوية2023-2024 @ مملكة ( مدراء المسابقات ) @ مملكة النتائج المسابقات @ مملكة آحتفاليات الموقع @ مملكة التصاميم الخاصة لطلبات الاعضاء @ مملكة السطور الحصرية @ @ مملكة التغريدات تويتر -التوبيكات -رمزيات ماسنجر -اغلفة فيس بوك -هيدرات @ مملكة الالعاب psp و العاب pc و العاب ps3 بلاستيش -برامج -ثيمات- تطبيقات 2023-2024 @ مملكة صبآحيات ومسائيآت المنتدى الحصرية اليومية @ مملكة اخبار المنتدى اليومية @ مملكة مطبخ حواء 2023-2024( طبخ الاعضاء ) @ مملكة عالم الحيوانات والنباتات والطبيعة @ مملكة الرياضة اليومية @ مملكة ( مدراء مجلس الإدارة ) @ مملكة ملحقات الفوتوشوب الحصرية 2023-2024 @ مملكة الغلا للدورات الحصرية في عالم الجرافيك @ مملكة تطبيقات الاعضاء لدروس الفوتوشوب والجرافيك 2023-2024 @ مملكة ♥ آصحــٌــآب الحـٌــلآل ♥ @ مملكة مسابقات وفعاليات رمضان2023-2024 @ مملكة الطب البديل والتداوي بالاعشاب @ عيادة مملكة الغلا @ مملكة الطلبة والطالبات @ مملكة فواصل واكسسوارات لتزيين المواضيع 2023-2024 @ مملكة التصاميم الإسلامية 2023-2024 @ مملكة الالعاب والتسالي @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
دعم وتطوير استضافة تعاون
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.7 By L I V R Z ]